ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦١ - الحديث ٤
[الحديث ٣]
٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ الصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ.
[الحديث ٤]
٤ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:رَأَيْتُ ابْناً لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَيَاةِ أَبِي جَعْفَرٍ ع يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَطِيمٌ قَدْ دَرَجَ فَقُلْتُ لَهُ يَا غُلَامُ مَنْ ذَا الَّذِي إِلَى جَنْبِكَ لِمَوْلًى لَهُمْ فَقَالَ هَذَا مَوْلَايَ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى يُمَازِحُهُ لَسْتُ لَكَ بِمَوْلًى فَقَالَ ذَاكَ شَرٌّ لَكَ فَطَعَنَ
الحديث الثالث:
قوله: متى تجب الصلاة عليه أي: أن يمرن عليها.
و المشهور بين الأصحاب وجوب الصلاة على الطفل بعد ست سنين، و استحبابها عليه قبله إذا ولد حيا. و قال ابن الجنيد: تجب على المستهل. و قال ابن أبي عقيل: لا تجب حتى يبلغ.
و ظاهر كثير من الأخبار أن الصلاة قبل ست سنين بدعة، و ما وقع منهم عليهم السلام وقع تقية.
الحديث الرابع: حسن.
قوله: فطعن في جنان الغلام الظاهر أنه على بناء المعلوم، أي: طعن المولى الغلام بحربة دخلت جوفها.